الثلاثاء 22 أبريل 2025 | 02:57 م

الإفتاء: يجوز الحج عن الغير بمال متبرع به ولكن بشروط محددة

شارك الان

 أعلنت دار الإفتاء المصرية جواز أداء فريضة الحج عن الغير باستخدام مال متبرع به، وذلك ضمن ردها على استفسار ورد إليها عبر موقعها الرسمي بشأن مشروعية الحج عن الأم بنفقة مرسلة من الابن المقيم في السعودية.

وجاء السؤال على النحو التالي: "ابني يعمل في السعودية وقد أرسل لي دعوة للحج على نفقته، وأرغب أن أجعل هذه الحجة عن والدتي، فهل يجوز ذلك شرعًا؟".

وأوضحت دار الإفتاء أن الحج عن الغير يمكن أن يتم من مال الحاج نفسه، أو من مال الشخص الذي يُؤدى عنه الحج، أو حتى من مال شخص ثالث، مؤكدة أن الأجر يُحتسب بحسب ما يبذله المكلف من جهد ونفقة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: "على قدر نَصَبِكِ" أو "نَفَقَتِكِ"، كما ورد في صحيح البخاري ومسلم.

وأضافت الدار أنه لا مانع من أن تُؤدى هذه الحجة عن الأم، بشرط أن تكون السائلة قد أدت فريضة الحج عن نفسها سابقًا، مؤكدة أن الثواب يُرجى لكل من الأم، والابن، والمرأة التي ستحج، بفضل الله وكرمه، استدلالًا بقوله تعالى: "والله ذو الفضل العظيم" [البقرة: 105].